الجميع
|
المدونات
|
الصور
|
الكليبات
نسيت كلمة السر؟
تذكرني
لست عضواً في جيران؟
سجل الآن!
English
Français
القنوات
تكنولوجيا
ترفيه
ديرتنا
زينة
الرياضة
سيارات
صحتنا
علوم
اموالي
الرئيسية
الجيران
مدونات
كليبات
صور
زوّاري
استطلاعات
مواقع
ملفات
إبحث عن أشخاص
ادع أصدقاءك
إلى جيران
عنوان المقال
:
تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي
[
English
]
[ - ]
(2) تعليق
memo مصر
20 نوفمبر, 2009 10:23 م
اخي العزيز هذا الميعاد من المواعيد المنقوصة والخاضعة لنص المادة ٥ من قانون المرافعات فلا يكتمل الا بتنفيذ ماامرت به المحكمة وكذا اتمام الاعلان خلال الخمسة عشر يوما التالية واذا لم يتم ايهما خلال ذلك الميعاد فلابد ان تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لأنه ميعاد حتمي memo_20022@yahoo.com
memo 20022 مصر
21 نوفمبر, 2009 11:50 ص
وهناك ايضا حكم صادر من محكمة النقض يؤكد ضرورة الاعلان بالتعجيل خلال الميعاد المحدد بنص المادة ٩٩ مرافعات اذ انه ميعاد حتمي لابد من اتخاذ الاجراء خلاله والاعلان به:":"لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات ــ بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1992/10/1 ــ إذ تنص فى فقرتها الثالثة على أنه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ..... حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها ، إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الاعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد فى النص وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا تم إعلان الخصم خلاله ... ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63/1 من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها جزاء فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا أن الاعلان خلاله وإذ خالف تقديم صحيفة التعجيل الى قلم الكتاب خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف كمانع من توقيع الجزاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 9939 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة ٣١١"
ميموء٠٠ءء@ياهو.com
للتعليق على هذا المقال املأ النموذج التالي:
*
التعليق
بعض كود ال HTML مسموح به:<b>,<i>,<u>,<strong>,<em>
أضف ابتسامات
اعرض اسم بلدك
الولايات المتحدة
اعلمني بالتعليقات المستقبلية عن طريق البريد الإلكتروني
حساب جيران
حساب اخر
*
اسم المستخدم
*
كلمة المرور
*
الاسم
*
البريد الالكتروني
مدونتك او موقعك الشخصي
احصل على مدونة مجانا!
كيف أدوّن؟
*
جميع الحقول المعلمة ب * مطلوبة
ليس لديك مدونة بعد؟
أنشيء مدونتك الآن مجاناً في مجتمع المدونات الأكبر في العالم العربي